مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 3
ان الآنسة نكناك عائشة ، المولودة في 3 مارس سنة 1956 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 421 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك عائشة .