مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 2
ان الآنسة نكناك خيرة، المولودة في 21 مارس سنة 1954 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 409 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك خيرة