مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 2
ان السيد بوجروة محمد المولود في 3 يناير سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 83 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد .