مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 2
ان السيد بوجروة محمد المولود سنة 1960 بالقرية. ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 57 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد