مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة الأولى
ان السيد نكناك هنى، المولود في 9 غشت سنة 1939 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 460 وعقد الزواج رقم 255 لسنة 1963 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا :
لكلاك هني