مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة الأولى
ان السيد بوجروة محمد، المولود في 19 فبراير سنة 1934 بروراوة بلدية عمى موسى، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 339 وعقد الزواج رقم 97 لسنة 1965 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد