مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.