مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق
المادة 4
ينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.