مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم الموظف المقوص اليه ، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض ، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه .