مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا ، على الشكل نفسه ، الى موظفى اداراتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل ، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف | ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية ، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.