مرسوم
· ج.ر عدد 42 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب المهام نائب مدير للنقل البرى . 646
المادة 2
يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى فى مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الت الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد ابن بلة استدراك