مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن الغاء أحكام المرسوم المؤرخ في 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزى الجزائري . 857
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن الغاء أحكام المرسوم المؤرخ في 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزى الجزائري . 857
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.