مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة 271 ( المديرية العامة للمالية )
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد آيت عمران لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 29 يناير سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للمالية )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.