مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1980
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام كاتب الدولة للغابات والتشجير 77
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد