مرسوم · ج.ر عدد 4 لسنة 1980
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام كاتب الدولة للغابات والتشجير 77

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.