مرسوم
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن انهاء مهام رؤساء
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد فردية