مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة. 906 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي. 907
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة. 906 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي. 907
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.