مرسوم
· ج.ر عدد 68 لسنة 1965
مراسيم مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 تتضمن تغيير أسماء 956
المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه كيفيات تعيين بعض كبار الموظفين 6 وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :