مراسيم مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 تتضمن تغيير أسماء 956
المادة الأولى
فتح المادةانتدب السيد محمد يعلى ، لمهام عامل عمالة الجزائر ابتداء من 30 يوليو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو | سنة 1962 المحددة بموجبه كيفيات تعيين بعض كبار الموظفين، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةانتدب السيد دحو ولد قابلية ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة تيارت ، لمهام عامل عمالة تلمسان | ابتداء من 23 يوليو 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه كيفيات تعيين بعض كبار الموظفين 6 وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةانتدب السيد محمد زيداني لمهام عامل عمالة الساورة ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد رابح بو عزيز لمهام عامل عمالة الجزائر ابتداء من 21 يونيو سنة 1965 ، بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد حسين بو جلطية ، لمهام عامل عمالة تلمسان ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 ، بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد رشيد على باشا ، لمهام عامل عمالة الساورة ابتداء من 21 يونيو سنة 1965 • الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد جلولي ، لمهام عامل عمالة وهران ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد جمال الدين قابة ، لمهام نائب عامل عمالة بسوق أهراس ابتداء من 25 يونيو سنة 1965 .
رهيو ( عين كرمان سابقا ) ، لمهام نائب عامل عمالة بالمحمدية ( بيريغو سابقا ) ، ابتداء من أول غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد البشير بورغود ، لمهام نائب عامل عمالة رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام ابتداء من أول غشت سنة 1965
- بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 - البشير بورغود لمهام نائب عامل عمالة بالجزائر ابتداء من أول الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الحليم بن يلس ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بمغنية ، لمهام عامل عمالة بثنية الاحد ابتداء من 23 يونيو سنة 1965 .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الجليل عياط ، لمهام نائب عامل العمالة بسوق اهراس - ابتداء من 25 يونيو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد الطاهر عيلان ، لمهام نائب عامل العمالة بالابيض سيدي الشيخ ابتداء من 10 مايو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الجليل شراك ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بفرندة ، لمهام نائب عامل عمالة بعين تموشنت ابتداء من أول غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد تجيني البشير بويجرة ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالدار البيضاء ، لمهام نائب عامل عمالة بالبليدة ابتداء من 13 مايو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عثمان زيناي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسيدي علي ( كاسيني سابقا ) ، لمهام نائب عامل عمالة بسيدى بلعباس ابتداء من أول غشت سنة 1965 .
غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد الطاهر بو سيف المهام نائب عامل عمالة بالبليدة ابتداء من أول غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بن شهيدة ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ، لمهام نائب عامل عمالة بمغنية ابتداء من 23 يونيو سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط مقرر مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين مراقب لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب مقرر مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 ، عين السيد آيت وعراب مراقبا لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.