قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية / 12 دينارا / 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 تمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطره فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض . 950 | وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 29 و 30 ربيع الاول و 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 و 28 و 29 پوليو و 2 | غشت سنة 1965 تتضمن حركة سيلك بحال المطافي 9500 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايواسنة 1965 يتضمن تخويل الحق لبعض الموظفين لاعطاء شهادات | التحليل ونقاوة المنتجات الغذائية أو الفلاحية المعدة | للتصدير 950 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 951 مراسيم مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 تتضمن تغيير أسماء 956 قرارات مؤرخة في 21 و 29 صفر واول ربيع الثاني عام 1385 الموافق 21 و 29 يونيو و 30 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين - . 958 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق بالعلامات الفارقة الخاصة بسفن الصيد 958 وزارة التجارة
- مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 تتم بموجبه قائمة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاكل بالجزائر 959 بلاغات ، اعلانات اعلان للمستوردين -
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه اتفاقات : أمر رقم 65-194 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 | الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري - الفرنسي المؤرخ فى 28 غشت سنة 1962 ان رئيس الحكومة ، . رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 . ( 10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا والموقعة بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 (27) غشت سنة 1964 ) ،
- وبناء على مبادلة الرسائل الجارية في 18 ربيع الثاني عام 1384 (27) 27) غشت سنة 1964 ) المتضمنة تعديل المادتين 17 و 18 من البروتوكول القضائى الجزائري المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية تنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا والموقعة في مدينة الجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 (27) غشت سنة 1964 ) وعلى مبادلة الرسائل الجارية فى التاريخ المذكور والمتضمنة تعديل المادتين 17 و 18 من البروتوكول القضائى الجزائري الفرنسي المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 ويجرى نشرهما فى
الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا ان الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما فى تقوية التعاون القائم بين الجزائر وفرنسا فى الامور القضائية ، وريثما تعقد بينهما دولية اتفاقية قضائية عامة ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية : العنوان الاول تنفيذ الاحكام المادة 1 ان القرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائى فى الامور المدنية والتجارية عن المحاكم المنعقدة فى الجزائر أو فرنسا تحوز حكما قوة القضية المقضية في بلد الدولة الاخرى اذا توفرت فيها جملة الشروط التالية : ا أن يصدر القرار من محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع الاختصاص المطبق فى الدولة التي سينفذ الحكم لديها ، أن يكون الاطراف مبلغين أصولا وممثلين أو مقرر اعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر فيها القرار ، ج- أن يكون القرار ، بمقتضى قانون الدولة التي صدر فيها ، قد حاز قوة القضية المقضية وأصبح قابلا للتنفيذ ، د - أن لا يتضمن القرار ما يخالف النظام العام الخاص بالدولة المنابة لتنفيذ القرار أو لمبادىء الحقوق العمومية المطبقة في تلك الدولة ، ولا يجوز أن يكون هذا القرار متعارضا مع قرار قضائي صادر فى هذه الدولة وحائزا بالنسبة لها قوة القضية المقضية المادة 2 ان القرارات المنوه عنها في المادة السابقة لا يسوغ تنفيذها بالقوة الجبرية من قبل سلطات الدولة الاخرى ولا يسوغ لهذه السلطات اتخاذ اى اجراء عمومى لجهتها كالقيد والتسجيل أو التصحيح في السجلات العمومية الا بعد التصريح بقابليتها للتنفيذ فى بلد الدولة المطلوب منها التنفيذ المادة 3 يمنح التنفيذ بناء على طلب كل جهة معنية من قبل السلطة المختصة حسب قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ تكون الاجراءات الخاصة بطلب التنفيذ خاضعة لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ . المادة ؟ تقوم السلطة المختصة بالتحقيق فيما اذا كان القرار المطلوب تنفيذه مستوفيا الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى الخاصة باكتسابه بحكم القانون قوة القضية المقضية فتعمد تلك السلطة لاجراء ذلك التحقيق ويجب عليها تثبيت النتيجة فى القرار الذي تصدره .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 لا يستجاب طلب التنفيذ اذا كان القرار المطلوب تنفيذه موضوع طعن لدى محكمة النقض والابرام . تأمر السلطة المختصة عند الاقتضاء حين منح التنفيذ بالاجراءات اللازمة ليحوز القرار الاجنبى نفس العلنية المقررة في الاحكام الصادرة عن الدولة التي تصرح بقابليته للتنفيذ يجوز منح التنفيذ الجزئى لجهة أو أخرى فقط من الجهات الواردة في القرار الاجنبي . المادة . يسرى مفعول القرار بالتنفيذ بين جميع اطراف دعوى طلب التنفيذ وفي عموم البلاد القابلة فيها هذه الاحكام للتطبيق وانه يمنح القرار الذي يصبح قابلا للتنفيذ من تاريخ صدوره ، ولجهة اجراءات التنفيذ ذات المفاعيل التي يحوزها قرار ما كما لو كان صادرا من المحكمة التي منحته قوة التنفيذ بتاريخ صدوره . المادة 6 د يجب على الجهة التي تلتمس منح قوة التنفيذ القرار قضائي أو تطلب التنفيذ أن تقدم : ا نسخة رسمية عن القرار تتوفر فيها جملة الشروط اللازمة لقبوله ، ب - السند الاصلى لتبليغ القرار أو كل مستند يشعر بحصول التبليغ ، ج - شهادة صادرة عن كتاب الضبط المختصين تشير الى عدم وجود اعتراض أو استئناف أو طعن بحق القرار ، د صورة رسمية عن دعوة الحضور الخاصة بالجهة التي تغيبت عن حضور جلسة الدعوى وذلك في حالة صدور الحكم غيابيا ، ه وعند اللزوم ترجمة كاملة عن الوثائق الجاري تعدادها والمصدقة طبق الاصل من ترجمان محلف أو مقبول طبق النظام الدولة طالبة التنفيذ المادة 7 ان أحكام المحكمين الصادرة بصورة أصولية في احدى الدولتين يعترف بها فى الدولة الاخرى ويجوز التصريح بقابليتها للتنفيذ اذا كانت مستوفية شروط المادة الاولى و مادامت هذه الشروط مرعية الاجراء . يمنح التنفيذ ضمن الكيفيات المحددة في المواد السابقة المادة 8 أن السندات الرسمية ولا سيما السندات الصادرة عن الموثق التي تكون قابلة التنفيذ فى احدى الدولتين يصرح في الدولة الاخرى بقابليتها كذلك للتنفيذ من قبل السلطة المختصة طبقا لقانون الدولة التي تجرى لديها ملاحقة التنفيذ . تدقق السلطة المختصة فقط فيما اذا كانت السندات جامعة الشروط الضرورية لاعتبارها رسمية في الدولة التي قدمت لها واذا كانت المقتضيات التي اتبعت في اجراءات | التنفيذ ليس فيها ما يغاير النظام العام للدولة التي طلب منها التنفيذ أو المبادىء الحق العام المرعية الاجراء فيها . المادة 9 ان الرهون الاتفاقية الخاصة بالاراضي المبرمة في احدى الدولتين يجرى تسجيلها وتنتج مفعولها في الدولة الاخرى فقط وذلك عندما تكون السندات المتضمنة هذا الاشتراط قد تقرر قابليتها للتنفيذ من قبل السلطة المختصة بمقتضى قانون الدولة المطلوب ذلك القيد لديها . وتدقق تلك السلطة فقط فيما اذا كانت السندات والوكالات المتممة لتلك السندات مستوفية جميع الشروط الضرورية للأخذ بصحتها في الدولة الصادرة عنها تطبق كذلك المقتضيات السابقة على عقود التراضي الخاصة بالشطب أو التخفيض المبرمة فى احدى الدولتين المادة 10 تطبق أحكام هذا العنوان على الاطراف أو المتعاقدين مهما كانت جنسيتهم . العنوان الثاني تسليم المجرمين المادة 11 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل تسليم الافراد الموجودين في بلد احدى الدولتين الذين يكونون ملاحقين أو محكوما عليهم من السلطات القضائية الخاصة بالدولة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والكيفيات المعينة بالمواد المبينة فيما بعد . المادة 12 لا يسلم الطرفان المتعاقدان مواطنيهم الخاصين . وان صفة وطني تقدر بتاريخ المخالفة المطلوب من أجلها التسليم ووفقا لقانون تلك الدولة وفي كل الاحوال فان الطرف المطلوب منه يتعهد ضمن نطاق اختصاصه باجراء ملاحقة ومحاكمة مواطنيه الخصوصيين الذين أقدموا على ارتكاب مخالفات في بلد الدولة الاخرى والمعاقب عليها كجناية أو جنحة في كلا الدولتين وذلك عندما يوجه اليها الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية طلبا بالملاحقة مرفوقا بملفات أو وثائق أو أشياء أو اخبارات تكون بحوزته ، ويجرى من ثم اخبار الطرف الطالب عن نتيجة طلبه . المادة 13 ان الاشخاص الذين يجرى تسليمهم هم : 1 - الافراد الملاحقون عن الجنايات والجنح المعاقب عليها بقوانين الطرفين المتعاقدين بالسجن لمدة سنة واحدة على الاقل ، 2 - والافراد الذين يحكم عليهم حضوريا أو غيابيا من قبل
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه محاكم الدولة الطالبة بالسجن لمدة شهرين على الاقل عن الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بقانون الدولة المطلوب منها ، المادة 14 يرفض التسليم في الأمور التالية : ا اذا كانت المخالفة موضوع طلب التسليم ، قد اعتبرت من جهة الدولة المطلوب منها ، كمخالفة سياسية أو مرتبطة بها ب - اذا كانت المخالفات موضوع طلب التسليم قد وقعت في الدولة المطلوب منها ، ج - اذا كانت المخالفات قد حكم بها نهائيا في الدولة المطلوب منها ، د اذا اكتسب تقادم الدعوى أو العقوبة بمقتضى تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها عقب استلام الطلب من الدولة المطلوب منها ، ه - اذا كانت المخالفات قد وقعت خارج بلد الدولة الطالبة من قبل أجنبي عن تلك الدولة ، وكان تشريع الدولة المطلوب منها لا يبيح الملاحقة عن نفس المخالفات الواقعة من قبل أجنبي خارج بلدها . | والوصف القانوني والمراجع الخاصة بالمقتضيات القانونية المنطبقة عليها ، ج - نسخة عن النصوص القانونية المنطبقة ، وبقدر الامكان كذلك أوصاف الشخص المطلوب وكل بيان آخر من شأنه أن يدل على هويته وجنسيته . المادة 18 في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة ، يجرى التوقيف الاحتفاظي ريثما يرد طلب التسليم مع المستندات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 17 يحال طلب التوقيف الاحتفاظى للسلطات المختصة في الدولة المطلوب منها ، سواء كان مباشرة بالبريد أو التلغراف أو بكل وسيلة أخرى ذات اثر كتابي . ويجرى من ثم تثبيت ذلك بالطريقة الدبلوماسية ويجب ذكر وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 17 والتنويه عن السعي في ارسال طلب التسليم ، وتذكر كذلك المخالفة التي طلب التسليم لاجلها والوقت والمكان التى وقعت فيهما المخالفة وبما في ذلك أيضا الاوصاف الموضحة بقدر الامكان عن الشخص المطلوب • ويجرى من ثم ، دون مهلة ، اخبار السلطة الطالبة عن و واذا صدر عفو عام في الدولة الطالبة أو اذا صدر | نتيجة طلبها . عفو عام فى الدولة المطلوب منها بشرط ، أن تكون المخالفة في هذه الحالة الاخيرة على قياس المخالفات التي يمكن ملاحقتها في هذه الدولة عند ما تكون مرتكبة خارج بلدها من قبل أجنبي عنها . ويجوز رفض التسليم اذا كانت المخالفات موضوع ملاحقات في الدولة المطلوب منها أو محكوم بها من قبل دولة ثالثة المادة 15 لا يستجاب التسليم اذا كانت المخالفة المطلوب لاجلها منحصرة فى خرق الواجبات العسكرية فقط . المادة 16 يوافق على التسليم فى المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك وصرف العملة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفى نطاق اقرار ذلك بموجب كتب متبادلة من كل مخالفة أو صنف مخالفة يجرى خصيصا تعيينها المادة 17 1 يوجه طلب التسليم بالطريقة الدبلوماسية ، 2 ويكون مرفوقا : ا 1 بالنسخة الاصلية من قرار الادانة أو بنسخة رسمية عنه أو عن أمر التوقيف أو عن كل سند يحوز نفس هذه القوة وصادر على نفس الاشكال المفروضة بقانون الدولة الطالبة . ب - بيان مفصل عن الوقائع المطلوب من أجلها التسليم يوضح فيه بما أمكن من الدقة ، الوقت والمكان الحاصلة فيهما | المادة 19 يجوز انهاء التوقيف الاحتفاظى فى مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التوقيف اذا لم يجر ابلاغ الدولة المطلوب منها احدى الوثائق المذكورة بالفقرة 2 من المادة 17 ان الافراج عن الموقوف لا يحول دون توقيفه من جديد وتسليمه وذلك بعد وصول طلب التسليم أو تتميمه . المادة 20 اذا ارتأت الدولة المطلوب منها لزوم تزويدها بمعلومات تكميلية للتحقق عما اذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قد توفرت بتمامها ، واذا تراءى لها امكانية سد هذا النقص ، فانها تقوم بأخبار الدولة الطالبة عن هذا الامر بالطرق الدبلوماسية قبل رفض الطلب . ويحق للدولة المطلوب منها تحديد موعد للحصول على تلك المعلومات • المادة 21 اذا كان طلب التسليم واقعا من عدة دول بوقت واحد ، سواء كان لذات المخالفات أو المخالفات مختلفة ، فتبت الدولة المطلوب منها بكل حرية بالموضوع مع تقدير الظروف وبصورة خاصة بامكانية التسليم على وجه الاسبقية بين الدول الطالبة حسب تاريخ وصول الطلبات وخطورة المخالفات ومكان حصولها . المادة 22 عندما يقرر التسليم ، فان جميع الاشياء المتصلة بالمخالفة أو التي يمكن ان تكون كوثائق ثبوت ويعثر عليها بحوزة الشخص المطلوب حين توقيفه أو يجرى اكتشافها فيما بعد ، يجرى
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 حجزها بناء على طلب الدولة طلابية التسليم وتسليمها اليها ويمكن تسليم هذه الاشياء حتى فى حالة عدم اكمال اجراء التسليم نتيجة قرار الشخص المطلوب او وفاته الا أنه تراعى دوما الحقوق التي تكون الجهة المطلوب منها أو الغير توصلوا اليها بنتيجة حيازة تلك الاشياء ، وفي هذه الحالة ، يصار الى اعادة تلك الاشياء فى أقرب فرصة ممكنة و بدون نفقات الى الدولة المطلوب منها بعد نهاية التتبعات الجارية لدى الدولة الطالبة . ويجوز للدولة المطلوب منها التمسك موقتا بالاشياء المحجوزة اذا قدرت ذلك لضرورة الاجراءات الجزائية . ويجوز لها في حالة اعادتها التمسك بحق طلب استرجاعها لذات السبب مع التزامها باعادتها بدورها فور امكانية ذلك المادة 23 تقوم الدولة المطلوب منها باخبار الدولة الطالبة بالطريقة الدبلوماسية عن قرارها المتعلق بالتسليم . في حالة القبول تقترح الدولة المطلوب منها على الدولة الطالبة مكان وتاريخ التسليم . في حالة عدم الاتفاق بهذا الشأن يساق الشخص المقرر تسليمه بمساعى الدولة المطلوب منها الى المكان الذي تعينه لها البعثة الدبلوماسية للدولة الطالبة وفى التاريخ الذي تعينه هذه الاخيرة . يتعين على الدولة الطالبة اجراء استلام الشخص المقرر تسليمه بمساعى أعوانها خلال مهلة شهر واحد من التاريخ المحدد أعلاه وبانقضاء هذه المهلة يفرج عن الشخص المذكور ولا يجوز المطالبة به لنفس السبب . ومع ذلك ، في حالة الظروف الاستثنائية التي تحول دون تسليم أو استلام الشخص المقرر تسليمه تقوم الدولة المعنية بأخبار الدولة الاخرى قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في المقطع السابق أعلاه فتتفق الدولتان على مهلة أخرى للتسليم والتي بانقضائها يطلق سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز قطعا المطالبة به لنفس السبب . المادة 24 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا او محكوما عليه في الدولة المطلوب منها عن مخالفة غير المخالفة المبينة في طلب التسليم ، فيجب مع ذلك على هذه الدولة الاخيرة البت في ذلك الطلب واعلام الدولة الطالبة عن قرارها المتعلق بالتسليم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 23 . ويرجأ على كل ، تسليم الشخص المطلوب فى حالة الموافقة لحين تنفيذ العقوبة المحكوم بها من قبل عدالة الدولة المطلوب | منها ان مقتضيات هذه المادة لا تحول دون ارسال المعنى بالامر | بصورة موقتة للحضور أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة وذلك بشرط صريح بأن يعاد ارساله عندما تبت بذلك السلطات المذكورة . المادة 25 عند ما يجرى خلال الاجراءات تبديل الوصف المعطى للوقائع الجرمية فلا يلاحق الشخص المسلم ولا يحاكم الا ضمن نطاق العناصر الاساسية للمخالفة الموصوفة مجددا التي تبيح تسليمه . المادة 26 لا يجوز ملاحقة الشخص الجارى تسليمه ولا محاكمته حضوريا ولا توقيفه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن مخالفة سابقة التالية لتسليمه وغير مبينة بأمر للتسليم ماعدا الحالات : ا - عندما لا يغادر الشخص المسلم بعد الافراج عنه بلد الدولة المسلم لها خلال الثلاثين يوما التالية لاخلاء سبيله او اذا عاد باختياره لتلك الدولة بعد مغادرته أياها . ب عندما تكون الدولة التي سلمته توافق على ذلك شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض مرفوقا بالمستندات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 17 وبمحضر قضائي مشتمل على تصريحات المقرر تسليمه الآئلة الى مد مفعول التسليم ومذكورا فيه الامكانية التي منحت له بتوجيه مذكرة دفاع لسلطات الدولة المطلوب منها المادة 27 باستثناء الحالة التي يبقى فيها المعنى في بلد الدولة الطالبة حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة السابقة أو في حالة عودته اليها بنفس تلك الشروط ، فان موافقة الدولة المطلوب منها ضرورى ليتسنى للدولة الطالبة تسليم الشخص الذي كان مسلما اليها لتسليمه لدولة ثالثة المادة 28 تمنح الموافقة على طلب التسليم بالترانزيت عبر بلد أحد الطرفين المتعاقدين لشخص مسلم للطرف الآخر وذلك بناء على طلب موجه بالطرق المدبلوماسية . وبالاستناد لهذا الطلب يجرى اعداد المستندات الضرورية للتوضيح عن المخالفة التي تبرر التسليم بالاستناد لهذه الاتفاقية . ولا تشترط في هذا الشأن المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 13 المتعلقة بمقدار العقوبات . في الحالة التي يكون فيها الطريق الجوى مستعملا يجرى تطبيق المقتضيات التالية : أ ب عندما لا يتوقع أى هبوط ، تخطر الدولة الطالبة . الدولة الجارى الطيران فوق أرضها وتثبت وجود المستندات المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة 17 . وفي حالة الهبوط العرضي ، فان ذلك التبليغ ينتج مفاعيل طلب التوقيف الاحتفاظى المذكور فى المادة 18 فتوجه الدولة الطالبة طلب التسليم بالرانزيت وفقا للشروط المنصوص عليها بالمقطع الأول من هذه المادة • 2 - عند ما يكون الهبوط متوقعا توجه الدولة الطالبة طلب التسليم بالترانزيت .
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه في الحالة التي تطلب فيها الدولة المطلوب منها التسليم بالترانزيت تسليمها بذات الوقت الشخص المطلوب يجوز توقيف تسليمه بالترانزيت لحين تنفيذ قرار عدالة تلك الدولة المادة 29 1 - تكون النفقات الناشئة عن التسليم على عاتق الدولة الطالبة .. ومن المتفق عليه أن الدولة المطلوب منها التسليم لا تطالب بنفقات الاجراءات ولا بنفقات الاعتقال 2 - وتتحمل الدولة الطالبة نفقات مرور ( ترانزيت ) الشخص المطلوب عبر أرض الدولة المطلوب منها التسليم بالترانزيت . المادة 30 تطبق احكام هذا العنوان على الاعمال الواقعة بعد تاريخ يوليو سنة 1962 المادة 31 يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن اتمام الاجراءات التي يتطلبها دستورها والآئلة الى تطبيق هذه الاتفاقية التي يسرى مفعولها بتاريخ آخر تبليغ . تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لحين انقضاء سنة واحدة ابتداء من اليوم الذي يعلم فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن رغبته في توقيف مفعولها حرر بالجزائر عن نسختين في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير العدل حامل الاختام محمد الهادي الحاج اسماعيل عن حكومة الجمهورية الفرنسية جورج كورس السفير والممثل السامي لفرنسا بالجزائر الجمهورية الفرنسية الجزائر في 27 غشت سنة 1964 الى السيد محمد الهادي الحاج اسماعيل سفارة فرنسا بالجزائر السفير وزير العدل ، حامل الاختام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر سيدي الوزير ، نظرا للصعوبات الحاصلة فى تطبيق بعض أحكام البروتوكول القضائي الفرنسي - الجزائري المؤرخ فى 28 غشت سنة 1962 فقد أجريت محادثات بهذا الشأن بين ممثلي الحكومة الفرنسية وممثلي الحكومة الجزائرية الذين اتفقوا على النصوص المبينة فيما يلي : 1 عدلت المادة 17 كما يلي : ا استبدلت المقاطع الثلاثة الأولى بالاحكام التالية : كل قضية غير جزائية قيد النظر قبل اول يوليو سنة 1962 أمام محكمة جزائرية أو تابعة بهذا التاريخ بعد صدور حكم فيها من محكمة ابتدائية ، لاختصاص محكمة الاستئناف في الجزائر ، بما في ذلك احتمال حالة مخالفة القاعدة الواردة في المقطع 3 المتعلق بالاختصاص الاقليمي من النظام العام وكذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين ، تجرى احالتها بناء على طلب أحد الطرفين أو الاطراف فيما اذا كان جميع الاطراف من الجنسية الفرنسية ومقيمين خارج البلاد الجزائرية ، ويكون فضلا عن ذلك تقديم هذا الطلب من أحد الطرفين أو جميع الاطراف ضروريا، تقدم طلبات احالة القضايا في مهلة ستة أشهر من نشر مبادلة الرسائل هذه في كل من الدولتين سواء عن طريقة التصريح الشفاهي أو بكتاب مضمون الوصول مع العلم بالاستلام ويجرى تسجيلها لدى ديوان المحكمة المختصة . وعلى أساس المعاملة بالمثل ، كل قضية غير جزائية قائمة في 1 يوليو سنة 1962 امام محكمة فرنسية أو تعود بهذا التاريخ ، بعد صدور حكم بها من محكمة ابتدائية ، لاختصاص محكمة الاستئناف فى فرنسا ، بما في ذلك ، احتمال حالة مخالفة القاعدة الواردة فى المقطع 3 المتعلق بالاختصاص الاقليمي من النظام العام ، وكذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين ، تجرى احالتها بناء على طلب أحد الطرفين أو الاطراف اذا كان جميع الاطراف من الجنسية الجزائرية ومقيمين خارج البلاد الفرنسية في الحالة التي يكون فيها أحد الاطراف أو عدة اطراف من الجنسية الجزائرية ومقيمين بفرنسا ، فيكون تقديم هذا الطلب فضلا عن ذلك من أحد الاطراف أو من جميع الاطراف ضروريا . تقدم طلبات الاحالة في مهلة ستة أشهر من نشر مبادلة الرسائل هذه في كل من الدولتين وذلك سواء عن طريقة التصريح الشفاهي أو بكتاب مضمون الوصول مع العلم بالاستلام يجرى تسجيلهما لدى ديوان المحكمة المختصة لا تطبق أحكام المقطعين المتقدمين على القضايا الخاصة بالحقوق العينية التي تتناول موضوع العقارات بوجه عام والقضايا التي يلازمها الاختصاص الاقليمي للمحاكم بمقتضى النظام العام كما لا يجوز تطبيق هذه الاحكام عندما يكون القرار القضائى مكتسبا قوة القضية المقضية يوم نشر مبادلة الرسائل. هذه في كل من الدولتين ، وتسرى هذه القاعدة على الاستئناف الذي لم يقدم بصورة نظامية ضمن المهل القانونية ، ب - الباقي بدون تغيير 2 يضاف على المادة 18 مقطع أخير نصه كما يلى : تنظر محكمة النقض فى القضايا غير الجزائية التي كانت
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 قائمة أمامها بتاريخ 28 غشت سنة 1962 وذلك ابتداء من التاريخ الذي ترفع اليها فيه وضمن الشروط الموضحة فيما بعد ، بما في ذلك وبفرض حالة مخالفة قواعد الاختصاص المحلى للنظام العام ، وكذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين وذلك فى الحالة التي يكون فيها جميع الاطراف من الجنسية الفرنسية ومقيمين خارج الجزائر ويطلب أحدهم ذلك، أما اذا كان طرف واحد أو عدة أطراف من الجنسية الفرنسية ومقيمين في الجزائر فيكون هذا الطلب فضلا عن ذلك من أحد الاطراف أو جميعهم ضروريا ، ويجب تقديم هذه الطلبات فى مهلة أربعة أشهر من تاريخ نشر مبادلة الرسائل هذه في كل من الدولتين ، الى ديوان المحكمة العليا في الجزائر برسالة مضمونة الوصول مع العلم بالاستلام وترسل صورة عن هذه الطلبات على سبيل الاخبار الى ديوان محكمة النقض والابرام الفرنسية . لا تطبق أحكام هذا المقطع على النزاعات المتعلقة بالحقوق العينية والخاصة بالعقارات الواقعة بالجزائر وبوجه عام على القضايا التي تكون تابعة للاختصاص المحلي وفقا للنظام العام . 3 يجرى تطبيق الاحكام الواردة اعلاه بتاريخ نشرها في كل من الدولتين فأتشرف وارجو التفضل بتأكيد اتفاق الحكومة الجزائرية على الاحكام الواردة أعلاه والتي هي حائزة على تمام القبول من الحكومة الفرنسية . وتفضلوا يا سيدى الوزير بقبول فائق احترامي توقيع : جورج كورس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر في 17 غشت سنة 1964 من وزير العدل حامل الاختام - مدينة الجزائر الى السيد السفير ، الممثل السامي لفرنسا بالجزائر - مدينة الجزائر سيدي السفير ، اتشرف بالاعلام عن استلامي في هذا اليوم كتابكم التالي نصه : نظرا للصعوبات الحاصلة فى تطبيق بعض أحكام البروتوكول القضائى الفرنسي - الجزائرى المؤرخ فى 28 غشت سنة 1962 فقد أجريت محادثات بهذا الشأن بين ممثلي الحكومة الفرنسية وممثلي الحكومة الجزائرية الذين اتفقوا على النصوص المبينة فيما يلي : 1 عدلت المادة 17 كما يلي : ا استبدلت المقاطع الثلاثة الأولى بالاحكام التالية : كل قضية غير جزائية قيد النظر قبل اول يوليو سنة 1962 أمام محكمة جزائرية أو تابعة بهذا التاريخ بعد صدور حكم فيها من محكمة ابتدائية ، لاختصاص محكمة الاستئناف فى الجزائر ، بما في ذلك احتمال حالة مخالفة القاعدة الواردة في | | المقطع 3 المتعلق بالاختصاص الاقليمى من النظام العام وكذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين ، تجرى احالتها بناء على طلب احد الطرفين أو الاطراف فيما اذا كان جميع الاطراف من الجنسية الفرنسية ومقيمين خارج البلاد الجزائرية ، ويكون فضلا عن ذلك تقديم هذا الطلب من أحد الطرفين أو جميع الاطراف ذلك، تقدم طلبات احالة القضايا في مهلة ستة | أشهر من نشر مبادلة الرسائل هذه فى كل من الدولتين سواء عن طريقة التصريح الشفاهي أو بكتاب مضمون الوصول مع العلم بالاستلام ويجرى تسجيلها لدى ديوان المحكمة المختصة . وعلى أساس المعاملة بالمثل ، كل قضية غير جزائية قائمة في 1 يوليو سنة 1962 أمام محكمة فرنسية أو تعود بهذا التاريخ ، بعد صدور حكم بها من محكمة ابتدائية ، لاختصاص محكمة الاستئناف في فرنسا ، بما في ذلك ، احتمال حالة مخالفة القاعدة الواردة فى المقطع 3 المتعلق بالاختصاص الاقليمي من النظام العام ، وكذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين ، تجرى احالتها بناء على طلب أحد الطرفين أو الاطراف اذا كان جميع الاطراف من الجنسية الجزائرية ومقيمين خارج البلاد الفرنسية فى الحالة التي يكون فيها أحد الاطراف أو عدة أطراف من الجنسية الجزائرية ومقيمين بفرنسا ، فيكون تقديم هذا الطلب فضلا عن ذلك من أحد الاطراف أو من جميع الاطراف ضروريا . تقدم طلبات الاحالة في مهلة ستة أشهر من نشر مبادلة الرسائل هذه في كل من الدولتين وذلك سواء عن طريقة التصريح الشفاهي أو بكتاب مضمون الوصول مع العلم بالاستلام يجرى تسجيلهالدي ديوان المحكمة المختصة لا تطبق أحكام المقطعين المتقدمين على القضايا الخاصة بالحقوق العينية التي تتناول موضوع العقارات بوجه عام والقضايا التي يلازمها الاختصاص الاقليمي للمحاكم بمقتضى النظام العام كما لا يجوز تطبيق هذه الاحكام عندما يكون القرار القضائى مكتسبا قوة القضية المقضية يوم نشر مبادلة الرسائل هذه في كل من الدولتين ، وتسرى هذه القاعدة على الاستئناف الذى لم يقدم بصورة نظامية ضمن المهل القانونية ، ب - الباقي بدون تغيير 2-2 يضاف على المادة 18 مقطع اخير نصه كما يلى : تنظر محكمة النقض فى القضايا غير الجزائية التي كانت قائمة أمامها بتاريخ 28 غشت سنة 1962 وذلك ابتداء من التاريخ الذى ترفع اليها فيه وضمن الشروط الموضحة فيما بعد ، بما فى ذلك وبفرض حالة مخالفة قواعد الاختصاص المحلى للنظام العام ، وكذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ عقود التأمين وذلك فى الحالة التي يكون فيها جميع الاطراف من الجنسية الفرنسية ومقيمين خارج الجزائر ويطلب احدهم ذلك، اما اذا كان طرف واحد أو عدة اطراف من الجنسية الفرنسية ومقيمين فى الجزائر فيكون هذا الطلب فضلا عن ذلك من أحد الاطراف أو جميعهم ضروريا ، ويجب تقديم هذه الطلبات في مهلة اربعة اشهر من تاريخ نشر مبادلة الرسائل هذه في كل
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه من الدولتين ، الى ديوان المحكمة العليا فى الجزائر برسالة | مضمونة الوصول مع العلم بالاستلام وترسل صورة عن هذه الطلبات على سبيل الاخبار الى ديوان محكمة النقض والابرام الفرنسية . لا تطبق أحكام هذا المقطع على النزاعات المتعلقة بالحقوق العينية والخاصة بالعقارات الواقعة بالجزائر وبوجه عام على القضايا التي تكون تابعة للاختصاص المحلي وفقا للنظام العام . 3 يجرى تطبيق الاحكام الواردة اعلاه بتاريخ نشرها في كل من الدولتين فأتشرف وأرجو التفضل بتأكيد اتفاق الحكومة الجزائرية على الاحكام الواردة أعلاه والتي هي حائزة على تمام القبول من الحكومة الفرنسية ) انني أتشرف وأؤكد لكم اتفاق الحكومة الجزائرية على الا. الاحكام المشار اليها أعلاه • وتفضلوا ، يا سيدى السفير بقبول فائق احترامي . وزير العدل حامل الاختام التوقيع محمد الهادي الحاج اسماعيل مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفى العمالات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه كيفيات تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : انتدب السيد محمد يعلى ، لمهام عامل عمالة الجزائر ابتداء من 30 يوليو سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو | سنة 1962 المحددة بموجبه كيفيات تعيين بعض كبار الموظفين، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : انتدب السيد دحو ولد قابلية ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة تيارت ، لمهام عامل عمالة تلمسان | ابتداء من 23 يوليو 1965 . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه كيفيات تعيين بعض كبار الموظفين 6 وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : انتدب السيد محمد زيداني لمهام عامل عمالة الساورة ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد رابح بو عزيز لمهام عامل عمالة الجزائر ابتداء من 21 يونيو سنة 1965 ، بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد حسين بو جلطية ، لمهام عامل عمالة تلمسان ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 ، بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد رشيد على باشا ، لمهام عامل عمالة الساورة ابتداء من 21 يونيو سنة 1965 •
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد جلولي ، لمهام عامل عمالة وهران ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد جمال الدين قابة ، لمهام نائب عامل عمالة بسوق أهراس ابتداء من 25 يونيو سنة 1965 . رهيو ( عين كرمان سابقا ) ، لمهام نائب عامل عمالة بالمحمدية ( بيريغو سابقا ) ، ابتداء من أول غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد البشير بورغود ، لمهام نائب عامل عمالة رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام ابتداء من أول غشت سنة 1965
- بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 - البشير بورغود لمهام نائب عامل عمالة بالجزائر ابتداء من أول الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الحليم بن يلس ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بمغنية ، لمهام عامل عمالة بثنية الاحد ابتداء من 23 يونيو سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الجليل عياط ، لمهام نائب عامل العمالة بسوق اهراس - ابتداء من 25 يونيو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد الطاهر عيلان ، لمهام نائب عامل العمالة بالابيض سيدي الشيخ ابتداء من 10 مايو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الجليل شراك ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بفرندة ، لمهام نائب عامل عمالة بعين تموشنت ابتداء من أول غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد تجيني البشير بويجرة ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالدار البيضاء ، لمهام نائب عامل عمالة بالبليدة ابتداء من 13 مايو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عثمان زيناي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسيدي علي ( كاسيني سابقا ) ، لمهام نائب عامل عمالة بسيدى بلعباس ابتداء من أول غشت سنة 1965 . غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد الطاهر بو سيف المهام نائب عامل عمالة بالبليدة ابتداء من أول غشت سنة 1965 • بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بن شهيدة ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ، لمهام نائب عامل عمالة بمغنية ابتداء من 23 يونيو سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط مقرر مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين مراقب لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب مقرر مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1385 الموافق 24 يوليو سنة 1965 ، عين السيد آيت وعراب مراقبا لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد مشراوى لمهام نائب عامل عمالة بالمحمدية ( بيريفو سابقا ( ابتداء من أول غشت سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد احمد الشرقي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بوادي | السادة الآتية أسماؤهم :- ( الساورة ركبي محمد بن محمد المولود سنة 1931 بيشار ) وأولاده القصر : ركبي فاطمة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1954 ببشار ، ركبي مصطفى المولود في 9 ديسمبر سنة 1957 ببشار ،
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه
- ركبي رشيد المولود في 14 فبراير سنة 1960 ببشار ، ركبي سعاد المولودة في 12 ديسمبر سنة 1961 ببشار ،
- ركبي كمال المولود في 11 نوفمبر سنة 1963 ، ببشار ، العربي بن محنان المولود في 6 فبراير سنة 1939 بوهران وولده القاصر : عبد القادر بن العربي المولود في أول مارس سنة 1964 بوهران ، ميلود بن محمد بن احمد المولود سنة 1919 بالقلعة ناحية وجدة ( المغرب ) وولده القاصران : رفيهة بنت ميلود المولودة في 27 ديسمبر سنة 1950 بوهران ، عبد الحميد بن ميلود المولود في 6 يوليو سنة 1959 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد النور ميلود ، عبد النور رفيهة ، عبد النور عبد الحميد . باغور محمد المولود سنة 1910 بعين الطلبة ( وهران ) وبنتاه القاصرتان : باغور آمنة المولودة في 3 نوفمبر سنة 1946 بالسانية ،
- باغور ماما المولودة في 3 ديسمبر سنة 1955 بالسانية ، الغازى عبد الرحمن المولود في 26 يونيو سنة 1933 بوهران بريز فرنان المولود في 28 غشت سنة 1963 بقرطجنة ( اسبانيا ) دالي ايفات جوليان ، أرملة دلاش ، المولودة فى 29 يوليو | سنة 1923 بديجون ) عمالة كوت دور ) فرنسا . سلاوى رحمونة المولودة 20 سبتمبر سنة 1962 بوهران - • محمد ولد علي ولد مبارك ستوتي المولود سنة 1926 بالعمرية ( وهران ) واولاده القصر : مباركة بنت محمد المولودة في 2 ديسمبر سنة 1946 بالعمرية ، عبد القادر بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1949 بالعمرية ، حسين بن محمد المولود في 29 اكتوبر سنة 1951 بالعمرية ،
- احمد بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1953 بالعمرية ، عبد الرحمن بن محمد المولود في 19 فبراير سنة 1957 بالعمرية ، سكينة بنت محمد المولودة 12 ابريل سنة 1959 بوجدة ( المغرب ) ، مصطفى بن محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1961 | بوجدة ( المغرب ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : ستوتي محمد ، ستوتي مباركة ، ستوتي عبد القادر ، ستوتي حسين ، ستوتي أحمد ، ستوتي عبد الرحمن ، ستوتي سكينة ، ستوتي مصطفى الهواري بن محمد المولود سنة 1934 بوهران والاده القصر : سعدية بنت الهواري المولودة في 13 ابريل سنة 1959 بوهران ، عابد بن الهوارى المولود في 20 يناير سنة 1961 بوهران ، بوعلام بن الهوارى المولود في 28 ديسمبر سنة 1961 بوهران ، سيد احمد بن الهوارى المولود في 18 يناير سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن محمد الهواري ، ابن محمد قلاي حسن المولود في 30 اكتوبر سنة 1928 ببوتليليس | سعدية ، ابن محمد عابد ، ابن محمد بوعلام ، وابن محمد ( وهران ) . ابن عمر و محمد المولود في 27 أبريل سنة 1942 بعين الترك ( وهران ) •
- سلاوى محمد المولود في 9 فبراير سنة 1925 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : سلاوى سعيد المولود في 17 يونيو سنة 1956 بوهران، سلاوى الهوارى المولود في 8 أكتوبر سنة 1958 بوهران ، سلاوي بو عبد الله المولود في 7 يونيو سنة 1960 بوهران ، سيد احمد مول جان لوسي زوجة غريمالت المولودة في 9 يوليو سنة 1929 بالابيار (مدينة الجزائر) ابن بلعيد ولد تهامي بكاي المولود في 29 مايو سنة 1907 بعين القلعة (الغزوات) واولاده القصر : احمد بكاي المولود في 27 ابريل سنة 1946 بالغزوات، عبد الحميد بن بكاي المولود في 15 فبراير سنة 1948 بالغزوات ، جيلالي بن بكاي المولود في 2 يونيو سنة 1952 بالغزوات
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 رازي احمد المولود في 16 غشت سنة 1942 بالعنصر ( وهران ) . محمد بن مؤمن المولود في 15 ابريل سنة 1936 بحمام بوحجر ) وهران ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : عبد المؤمن محمد • عباس خليفة المولود في 27 سبتمبر سنة 1938 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، 6 ويسمى من الآن فصاعدا : جرف عباس ولد خليفة بييرا جوليان رولان المولود في 26 يوليو سنة 1921 بمدينة الجزائر واولاده القصر : بييرا رولان فرنسوا المولود في 2 ديسمبر سنة 1947 ببير مندريس ) مدينة الجزائر ) ، بييرا هنرى جوليان المولود في 27 غشت سنة 1952 ببير مندريس ( مدينة الجزائر ) ، بييرا جان ميشال جاكي المولود فى 27 يونيو سنة 1960 ببير مندريس ( مدينة الجزائر ) ، احمد بن محمد بن حدو المولود في شهر سبتمبر سنة 1942 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : قايبي احمد علال بن مخ بن محمد المولود في 15 مايو سنة 1925 بعين تموشنت (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن احمد علال بن موح . أوجي محمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1936 بفرندة ( تيارت ) . رحمة بنت مبارك ولد احمد المولودة سنة 1920 بالرمشي ( تلمسان ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : مبارك رحمة . موسى ولد شاوش المولود سنة 1917 بسيدي بومدين ( تلمسان ) واولاده القصر : مصطفى ولد موسى المولود في 22 فبراير سنة 1946 بتلمسان ، خديجة بنت موسى المولودة فى 24 يونيو سنة 1948
- بتلمسان ، عبد الرحمن ولد موسى المولود في 22 يوليو سنة 1950 بتلمسان ، فتيحة بنت موسى المولودة فى 18 نوفمبر سنة 1952 بتلمسان ، ماما بنت موسى المولودة فى اول يوليو سنة 1955 بتلمسان ،
- فاطمة بنت موسى المولودة فى 26 يوليو سنة 1957 بتلمسان ، سيد احمد ولد موسى المولود في 16 مارس سنة 1960 بتلمسان ، شاوش ولد موسى المولود في 23 ديسمبر سنة 1962 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : شاوش موسى ، شاوش مصطفى ، شاوش خديجة ، شاوش عبد الرحمن ، شاوش فتيحة، شاوش ماما شاوش سعيد احمد شاوش شاوش معطي الهوارى المولود في 25 ديسمبر سنة 1930 بوهران . احمد بن محمد بن حدو المولود في 30 ابريل سنة 1926 بالمرسى الكبير ) وهران ) وولداه القاصران : حورية بنت احمد المولودة فى 22 ابريل سنة 1957- بوهران ، توفيق بن احمد المولود في 29 مارس سنة 1959 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : سفيان احمد ، سفيان حورية ، سفيان توفيق . ناصر احمد المولود سنة 1903 بجيبوتي ( الصومال الفرنسي ) . فاطمة بنت علال المولودة سنة 1926 ببني بوغفو ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا : ابن علال فاطمة احمد بن محمد بن زرياح المولود في 23 يونيو سنة 1924 بوهران واولاده القصر : ! ادريس بن احمد المولود في 17 مارس سنة 1954 بمسرغين ( وهران ) ،
- الهواري بن احمد المولود في 2 غشت سنة 1956 بوهران ، مغنية بنت احمد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1958 بوهران ، يوسف بن احمد المولود في 12 يناير سنة 1962 بوهران - ، محمد بن احمد المولود في 14 فبراير سنة 1964- بوهران . ويسمون من الآن فصاعدا : سي علي احمد ، سي علي ادريس ، سي علي الهوارى ، سي علي مغنية ، سي علي يوسف ، سي علي محمد ميلود بن حمادي ولد جلول المولود في 26 فبراير سنة 1944 بعين تموشنت ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن حمادي ميلود عبد القادر بن علي بن حسن المولود في 2 فبراير سنة 1932 بوهران .
- محمد بن الحسن بن عبد القادر المولود سنة 1912 بتنغير ( المغرب ) واولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1947 بمسرغين
972 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 هم عمور بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1948 ! بمسرغين ( وهران ) ، 6 بوتليليس بن محمد المولود في 14 ابريل سنة 1951 بمسرغين ( وهران ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : الحسن محمد ، الحسن عائشة ، الحسن عمور ، الحسن بوتليليس . قويدر بن احمد المولود في 24 غشت سنة 1933 بحمام بوحجر ( وهران ) واولاده القصر :
- جنات بنت قويدر المولودة فى 21 مايو سنة 1960 بعين الترك ،
- خضرة بنت قويدر المولودة فى 5 يونيو سنة 1961 بعين الترك ، سنوسي بن قويدر المولود في 31 غشت سنة 1964 بوهران . رئيس عبد الكريم المولود في 28 يناير سنة 1943 بسيدي بلعباس ( وهران ) . بارودي بن محمد المولود في اول مارس سنة 1930 بشعبة اللحم ( وهران ) واولاده القصر : محمد بن بارودي المولود في 5 فبراير سنة 1957 بعين الترك ،
- زليخة بنت بارودى المولودة فى 8 يونيو سنة 1958 بعين الترك ، الهوارية بنت بارودي المولودة في 12 غشت سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : مبارك بارودي ، مبارك محمد ، مبارك زليخة ، مبارك الهوارية . عبد القادر بن مؤمن بن رمضان المولود في 6 اكتوبر سنة 1936 ببوتليليس ( وهران ) . احمد بن الطيب بن محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1933 باغيل ازان ( مستغانم ) احمد بن بيهي بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1942 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : بيهي أحمد ولد بيهي بن محمد • بشير بن حدو بن علي المولود في 14 ابريل سنة 1941 بحاسي بونيف ( وهران ) محمد بن ابراهيم بن عبد الله المولود في 1907 بدوار بوزرقون ( المغرب ( واولاده القصر : عبد الرحمن بن محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1946 بمدينة الجزائر ، عبد العزيز بن محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1948 بمدينة الجزائر ، حبيبة بنت محمد المولودة فى 17 نوفمبر سنة 1950 بمدينة الجزائر ، علي بن محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر ،
- سليمة بنت محمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ، العربي بن محمد بن ميمون المولود في 6 يونيو سنة 1932 ببوتليليس ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : خالدي العربي بن محمد محمد مختار بن سعيد المولود في 17 اكتوبر سنة 1924 بالمالح ( وهران ) واولاده القصر : رابح بن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1947 بالمالح، علي بن محمد المولود في 24 اكتوبر سنة 1948 سعيد بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1954 بالمالح ،
- حليمة بنت محمد المولودة فى 18 يناير سنة 1956 بالمالح ، ليلى بنت محمد المولودة فى 25 نوفمبر سنة 1957- بالمالح ، يوسف بن محمد المولود في 9 يناير سنة 1960 ببركان ( المغرب ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : مومني محمد ، مومني رابح ، مومني علي ، مومني سعيد ، مومني حليمة ، مومني ليلى ، مومني يوسف . معاشي فاطمة المولودة سنة 1893 بتيارت معاشي فاطمة المولودة في 23 اكتوبر سنة 1925 بتيارت . طاهر ولد علي بن سعيد المولود في 5 سبتمبر سنة 1939 بعين كيال (وهران) وولده القاصر : بو حجر بن الطاهر المولود في 21 غشت سنة 1962 بعين كيال (وهران) ويسميان من الآن فصاعدا : سعيدى طاهر بن علي ، سعيدى بو حجر ولد الطاهر . خالدي عمار المولود في 30 يناير سنة 1933 ببني صاف تلمسان ، وأولاده القصر : خالدي الزهراء المولودة فى 2 نوفمبر سنة 1953- ببني صاف ،
- خالدي محمد المولود في 5 2 اكتوبر سنة 1954 ببني صاف ،
- خالدي زليخة المولودة في 13 مايو سنة 1958 ببني صاف ،
- خالدي عبد الكريم المولود في 17 نوفمبر سنة 1959 ببني صاف ، خالدي عبد الله المولود في 2 فبراير سنة 1961 ببني صاف ،
- خالدي زليخة المولودة فى 13 مايو سنة 1958 تموشنت (وهران) .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 عبد الله ولد محمد بوفيس المولود سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : أدريس بن عبد الله المولود في 22 يناير سنة 1945 بالمالح ، مريم بنت عبد الله المولودة فى 28 ابريل سنة 1947 بالمالح ، محمد بن عبد الله المولود في 5 يونيو سنة 1949 بالمالح ، فتيحة بنت عبد الله المولودة في 23 سبتمبر سنة
- 1951 بالمالح ، خديجة بنت عبد الله المولودة في 16 يناير سنة 1954 بالمالح ، نور الدين بن عبد الله المولود في 20 ابريل سنة 1956 بالمالح ، آمنة بنت عبد الله المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1958 بالمالح ،
- جمال بن عبد الله المولود في 23 فبراير سنة 1961 بالمالح ،
- الهوارية بنت عبد الله المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1964 بالمالح ، ويسمون من الآن فصاعدا : بو فيسة عبد الله ، بوفيسة ادريس ، بو فيسة مريم ، بو فيسة محمد ، بو فيسة فتيحة ، بوفيسة خديجة ، بوفيسة نور الدين ، بوفيسة آمنة ، بوفيسة جمال ، بوفيسة الهوارية غاريجو جوزيف المولود في 5 مايو سنة 1896 بمدينة الجزائر مروك الحبيب المولود في 8 يناير سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) • لالجزائر وأولاده القصر : توسي رولان بول المولود في 7 نوفمبر سنة 1932 بمدينة | الجزائر وأولاده القصر : توسي آسيا المولودة فى 8 ديسمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ، توسي حسن المولود في 24 ديسمبر سنة 1958 بمدينة الجزائر ، توسي حسين المولود في 24 ديسمبر سنة 1958 بمدينة الجزائر ، ، توسي سيد احمد المولود في 17 فبراير سنة 1960 بمدينة الجزائر ، توسي رضوان المولود في 13 فبراير سنة 1962 بمدينة الجزائر ، توسي فضيلة المولودة فى 15 يوليو سنة 1963 | بمدينة الجزائر ، ويسمون من الآن فصاعدا : جبلي آسيا ، جبلي حسن ، جبلي حسين ، جبلي سيد احمد ، جبلي رضوان ، جبلي فضيلة . ابن يشو محمد المولود سنة 1907 ببني صاف ( تلمسان ) . سليمان بن مأمون ولد محمد المولود سنة 1923 بدوار رزيقات ( عين تموشنت ) ويسمى من الآن فصاعدا : نوقاوى سليمان احمد بن على المولود في 9 يناير سنة 1937 بعين الاربعاء ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن على احمد . تهامى ولد رابح المولود سنة 1935 بارزيو ( وهران ) وبنته القاصرة : حورية بنت تهامى المولودة في 9 يونيو سنة 1962 بارزيو (وهران) سوسي ميلود المولود سنة 1908 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : سوسي عمارية المولودة فى 17 ابريل سنة 1950 ببني صاف ،
- سوسي احمد المولود في 27 ابريل سنة 1955 ببني صاف ،
- سوسي فاطمة المولودة فى 27 ديسمبر سنة 1960 ببني صاف . زناسني رابح المولود سنة 1917 نبني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني ميمونة المولودة فى 6 سبتمبر سنة 1945 ببني صاف ، زناسني عائشة المولودة فى 17 مارس سنة 1947 ببني صاف ، زناسني عمر المولود في 11 يوليو سنة 1949 ببني صاف ، زناسني آمنة المولودة فى 30 أكتوبر سنة 1952 ببني صاف ، زناسني شريفة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1953. ببني صاف ، زناسني احمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1956 ببني صاف . عبد الكريم بن احمد المولود سنة 1904 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : حسين بن عبد الكريم المولود في 4 أبريل سنة 1944 بعين تموشنت ، ب صالحة بنت عبد الكريم المولودة فى 29 سبتمبر سنة
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه 1959 بعين تموشنت ، عبد العزيز بن عبد الكريم المولود في 12 اكتوبر سنة 1957 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : سوداني عبد الكريم ، سوداني حسين، سوداني صالحة ، سوداني عبد العزيز عمور بن عمار المولود في 18 نوفمبر سنة 1933 بمسرغين (وهران) .
- محمد بن ميمون بن محمد المولود في 20 مارس سنة 1933 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : محمدي بن محمد المولود في أول يونيو سنة 1950 بسيدي شامي (وهران) مريم بنت محمد المولودة فى 11 ابريل سنة 1956 بارزيو ، عبد السلام ولد محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1958 بارزيو ، عبد الحفوظ بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1960 بآرزيو ، بلقاسم بن محمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : شريف محمد ، شريف محمدي ، شريف مريم ، شريف عبد السلام ، شريف عبد الحفوظ ، شريف بلقاسم . اسماعيل ولد الطيب المولود سنة 1940 بعين تلوت ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : ستوتي اسماعيل احمد ولد جيلالي المولود في 4 سبتمبر سنة 1940 سنة 1940 ببلعربي ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : فاطمي احمد ولد جيلالي . بويد نو آنا هنرييت، أرملة العوفي، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1919 بليموج (فرنسا) . احمد بن بركان ولد مختار المولود سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ( وبناته القاصرات : الزهراء بنت احمد المولودة فى 15 مارس سنة 1952 ببني صاف ،
- حبيبة بنت احمد المولودة فى 5 فبراير سنة 1954 ببني صاف ،
- سعيدة بنت احمد المولودة فى 30 يوليو سنة 1956 ببني صاف ، مليكة بنت احمد المولودة فى 28 ديسمبر سنة 1958 ببني صاف ، رشيدة بنت احمد المولودة في 28 مارس سنة 1962 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : بلمختار احمد ، بلمختار الزهراء ، بلمختار حبيبة ، بلمختار سعيدة ، بلمختار مليكة ، بلمختار رشيدة دلكروا أرنيست بول اكتاف المولود في 9 أكتوبر سنة | 1923 باركولين اقليم هينو (بلجيكا) وأولاده القصر : دلكروا خرورية المولودة في 13 ديسمبر سنة 1951 بعنابة ،
- دلكروا ليلى مراد المولودة فى 27 مايو سنة 1954 بعنابة ، دلكروا عبد الحميد المولود في 30 يونيو سنة 1960 بعنابة ، دلكروا ابراهيم المولود في 20 نوفمبر سنة 1963 ، بعنابة ، ويسمون من الآن فصاعدا : بواذينة مسلم ، بواذينة خرورية ، بو أذينة ليلى مراد ، بو أذينة عبد الحميد ، بو أذينة إبراهيم . حمدون محمد المولود في 13 أبريل سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : حمدون بو سيف المولود في 3 يوليو سنة 1956 ببني صاف ، ب حمدون شهر زاد المولودة فى 11 اكتوبر سنة 1958 ببني صاف ، حمدون جمال المولود في 2 يوليو سنة 1960 ببني صاف مروك محمد المولود في 25 ابريل سنة 1940 ببني صاف (تلمسان وبنته القاصرة : مروك سميرة المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1964 ببوتليليس (وهران)
- ابن الرابط بو علام المولود في 26 مايو سنة 1925 ببوتليليس (وهران) عبد الرحمن ابن عبد الله بن على المولود في 20 سبتمبر سنة 1936 بعين تموشنت (وهران) وبنته القاصرة : ناصرة بنت عبد الرحمن المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عبد الرحمن ،. و ابن عبد الله ناصرة . عابد ولد مسعود ولد مبارك المولود في 20 يوليو سنة 1942 بتلمسان . سعيد بن محمد بن الحسن المولود في 9 سبتمبر سنة 1900 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : خدوجة بنت سعيد المولودة فى 11 يناير سنة 1946 بسيدي بلعباس ،
- زليخة بنت سعيد المولودة فى 24 مايو سنة 1950 بسيدي بلعباس ، كريمة بنت سعيد المولودة فى 30 يناير سنة 1954. بسيدي بلعباس ،
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 كمال بن سعيد المولود في 30 يناير سنة 1954 بسيدي بلعباس ،
- فتيحة بنت سعيد المولودة فى 14 يونيو سنة 1958 بسيدي بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : سنوسي سعيد ، سنوسي خدوجة ، سنوسي زليخة ، سنوسي كريمة ، سنوسي كمال ، سنوسي فتيحة . عبد القادر ولد محمد المولود في أول فبراير سنة 1904 بتيارت وأولاده القصر : آمنة بنت عبد القادر المولودة فى 17 مارس سنة 1948 بتيارت ، على بن عبد القادر المولود في 4 فبراير سنة 1951 بتيارت ، محمد بن عبد القادر المولود في 31 غشت سنة 1955 بتيارت ، هواري بن عبد القادر المولود في 3 مايو سنة 1958 بتيارت ، نور الدين بن عبد القادر المولود في 27 سبتمبر سنة 1963 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : حدو عبد القادر ، حدو آمنة، حدو على ، حدو محمد ، حدو هواري ، حدو نور الدين . العيد ولد قدور المولود سنة 1919 ببوعنان ( المغرب ) وأولاده القصر :
- فاطمة بنت العيد المولودة فى 12 مايو سنة 1951 بتلمسان ،
- صفية بنت العيد المولودة فى 28 فبراير سنة 1954 بتلمسان ، فتيحة بنت العيد المولودة فى 8 فبراير سنة 1957 بتلمسان ، محمد بن العيد المولود في 26 فبراير سنة 1960 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : مسكين العيد ، مسكين فاطمة ، مسكين صفية ، مسكين فتيحة ، مسكين محمد ابن عبد الله احمد المولود في 10 يناير سنة 1943 بوهران • ولد قدور الطيب المولود في أول يوليو سنة 1940 بمستغانم . بزغود الاخضر المولود في 25 مارس سنة 1912 بالغزوات ( تلمسان وولده القاصر :
- بزغود بوزيان المولود في 4 نوفمبر سنة 1946 بالغزوات (تلمسان) • عمار بن الهاشمى بن عمر المولود سنة 1912 بتارودانت ناحية مراكش (المغرب) وأولاده القصر : رحمونة بنت عمار المولودة في 18 نوفمبر سنة 1951 بحمام بو حجر ، محمد بن عمار المولود سنة 1958 بحمام بوحجر ، بو حجر بن عمار المولود في 11 مارس سنة 1962 | بحمام بو حجر ، عبد القادر بن عمار المولود في 13 مايو سنة 1963 بحمام بو حجر ، ويسمون من الآن فصاعدا : يحياوى عمر ، يحياوي رحمونة ، يحياوى محمد ، يحياوى بو حجر ، يحياوي | عبد القادر رشيدة بنت محمد بن محمد المولودة في 7 غشت سنة
- 1942 بمعسكر (مستغانم) قويدر ولد محمد ولد عبد الله المولود سنة 1930 بالفحول بلدية عين يوسف (تلمسان) وأولاده القصر : فاطمة بنت قويدر المولودة فى 6 يوليو سنة 1945 بعين يوسف ، مصطفى بن قويدر المولود في 14 سبتمبر سنة 1956 بعين يوسف ،
- عمارية بنت قويدر المولودة في 26 يوليو سنة 1960 بعين يوسف ، بلقاسم بن قويدر المولود في 21 غشت سنة 1961 بعين يوسف ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عزيزة قويدر ، ابن عزيزة فاطمة ، ابن عزيزة مصطفى ، ابن عزيزة عمارية ، ابن عزيزة بلقاسم محمد بن الزمورى بن محمد ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1938 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : زموري محمد ميلود بن احمد بن بو زيان المولود في 15 مايو سنة 1924 بشعبة اللحم (وهران) وأولاده القصر : محمد بن الميلود المولود في 20 غشت سنة 1947 بعين تموشنت ، الزهراء بنت ميلود المولودة فى 27 سبتمبر سنة 1951 بعين تموشنت ،
- فتيحة بنت ميلود المولودة فى 15 أكتوبر سنة 1953 بابن سكران ، مليكة بنت ميلود المولودة فى 8 ديسمبر سنة 1957 بابن سكران
- زبيدة بنت ميلود المولودة فى 8 فبراير سنة 1960 بابن سكران ، نور الدين بن المولود في 24 مايو سنة 1962 بابن سكران ، زهية بنت ميلود المولودة فى 24 فبراير سنة 1964 بتلمسان •
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1385 هم ويسمون من الآن فصاعدا : حجري ميلود ، حجري محمد حجرى الزهراء ، حجرى فتيحة ، حجرى مليكة ، حجرى زبيدة ، حجرى نور الدين ، حجرى زاهية . دخان ريمون اسحاق المولود في 10 ابريل سنة 1915 بعين بيضاء (قسنطينة) وأولاده القصر :
- دخان سامية المولودة فى 16 غشت سنة 1956 بتونس ، دخان عبد الناصر المولود في 4 يناير سنة 1958 بتونس ، دخان سلوى المولودة في 19 مارس سنة 1959 بتونس ، دخان جميلة المولودة في 30 غشت سنة 1960 بتونس ،
- دخان محمد فخر الدين المولود في 19 اكتوبر سنة 1961 بتونس . ويسمون من الآن فصاعدا : بو دخان عبد الله ، بودخان سامية ، بو دخان عبد الناصر ، بو دخان سلوى ، بودخان جميلة ، بودخان محمد فخر الدين . خليفة بن العشاوي المولود في 4 يناير سنة 1926 بشيخة ملوش (تونس) وولداه القاصران : محمد بن خليفة المولود في 5 مايو سنة 1952 بشيخة ملوش (تونس) ، مجيدة بن خليفة المولودة فى 4 يناير سنة 1955- بلاغات وزارة الاشغال العمومية مناقصة الطرق الوطنية - أشغال التغطية السطحية فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال التغطية السطحية بالطرق الوطنية في عمالة القبائل الكبرى . ويمكن الاطلاع على الملفات وسحبها ابتداء من تاريخ 16 غشت سنة 1965 من عند رئيس مكتب المهندس الرئيسي للأشغال العمومية - الحي الاداري بتيزي وزو ، هذا ، ويجب أن تصحب العروض لزوما بشهادة الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا بمراجع المقاولة ، وأن تبلغ فى يوم 31 غشت سنة 1965 آخر أجل الى :
- السيد المهندس رئيس قسم الاشغال العمومية • الحي الاداري - بتيزي وزو . ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما . بمحاجبة (تونس) ويسمون من الآن فصاعدا : بري خليفة ، برى محمد ، برى مجيدة . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33464- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات . وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد حسن قائد حمود ، كاتبا عاما | لوزارة السياحة المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ، اعلانات وزارة التعمير والاسكان دائرة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لتجهيز مطبخ بمستشفى باليسترو ، وتقدر التجهيزات ب 1800000 ، . هذا ويمكن سحب الملفات المتضمنة البرنامج من معامل | موفير 7 نهج فوانو بالجزائر كما تعطى جميع المعلومات اللازمة من طرف السيد شارمنتي المهندس المعماري 21 مكرر نهج رضا حوحو بمدينة الجزائر ، أما العروض المصحوبة بالشهادة من الصناديق الاجتماعية والتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا مراجع المقاولة فيجب أن تبلغ في 7 سبتمبر سنة 1965 الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات حي الاداري ، بتيزي وزو ، ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر