مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية 532
المادة 2
ان السيد جخارية الحفناوي المولود في 29 أبريل سنة 1964 بعين الابل ( المدية ) ( شهادة الميلاد رقم 30 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : عماري الحفناوى .