المادة 14
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 ..
هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 صرح بنجاح السادة الآتية أسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم فى مسابقة المدافعين القضائيين التي جرت بمدينة الجزائر فى 20 نوفمبر سنة 1967 ...
1) جغدالي دايري ،
2 ) رابح حمران ،
3 ) الطاهر باقي ،
4) احمد لالوت ، الصادق صالح ، بالتساوي مصطفى سطنبولي ، ) محمد أمزيان عزي .. - قرارات مؤرخة فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرارات مؤرخة فى 4 محرم عام 1388 الموافق أبريل سنة 1968 عين كمدافعين قضائيين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
بالمدية ، السيد جغدالي دايري ، بعين الحمام ، السيد رابح حمران ، بسعيدة ، السيد الطاهر باقي ، بعين تموشنت ، السيد احمد لالوت ، بتسمسيلت ، السيد الصادق صالح ، بمعسكر ، السيد مصطفى سطنبولي ، بورقلة ، السيد محمد أمزيان عزى .
وزارة التربية الوطنية