مرسوم

مرسومان مورخان في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 21 غشت سنة 1901 يتضمنان عزل قاضيين . 1318

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.