مرسوم · ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 821

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.