مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 821
المادة 2
يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية