مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 821
المادة الأولى
تنهى مهام السيد الجيلالي بن عمران بوصفه كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه .