مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بانهاء مهام مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة 279
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد خالف عبد القادر مديرا للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ابتداء من اول يوليو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية | وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي در اسات خاصة بتجهيزات الرى في غابة نخيل اولاد جلال اعلان طلب عروض 1 موضوع طلب العروض :
طرح طلب عروض لدراسة وسائل رى نخيل اولاد جلال ) عمالة عنابة ) . المبلغ التقريبي للدراسات 50,000 د ج 2 مكان الاطلاع على الملف :
المصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الفلاحي - 12 شارع العقيد عميروش الطابق الرابع بمدينة الجزائر دائرة الهندسة القروية في قسنطينة ، 2 نهج دكتور كالميت قسنطينة ( تليفون 5961 ) المناقصة يمكن للمرشحين الذين يرغبون في المشاركة في ان يستلموا الملف من دائرة قسنطينة
- تقديم العروض :
توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم . ويكتب على المرشح الجارى ويتضمن عروض مكتب للدراسات . 4 المكان والتاريخ المحدد لاستلام العروض :
ترسل الظروف برسالة مضمونة الوصول الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية 2 نهج الدكتور كالميت قسنطينة ويجب وصولها قبل الساعة 18 ) السادسة مساء ) من يوم الخميس 20 اوت سنة 1964 ويجرى فتحها في اليوم التالي .
ه - مدة التزام المرشحين :
يبقى المرشحون ملزمين بطلبات عروضهم خلال الاربعة اشهر التي تلى التاريخ المحدد لارسال الظروف . 6-6 المستندات التي يجب تقديمها :
شهادة من الصندوق الاجتماعي الذي ينتمي اليه مكتب الدراسات .
وأن تأتى بيان الامكانيات التي يطلب تحويل الاموال بها الى الخارج مراجع وشهادات تثبت اهلية المرشح .
وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مديرية النقل اعلان بمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 صودق على الاقتراح المقدم من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخة في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو الظرف الخارجي اشارة بطلب العروض فقط ويتضمن الوثائق - سنة 1964 المتعلق بتقييد التعريفة الخصوصية رقم 3 مكرر المعينة في الفقرة 6 التاليه . ويكتب على الظرف الداخلى عنوان والخاص باشتراكات الشغل ..
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-75
- مرسوم رقم 62-027
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.