مرسوم
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية. 1289
المادة 46
يعين المستخدمون المرتبطون بعمل .
وتسيير جميع الهياكل والوسائل المشار اليها فى المادة 44 أعلاه خاضعين من حيث الحقوق والواجبات للاحكام القانونية والتنظيمية السارية عليهم بتاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .