مرسوم
· ج.ر عدد 33 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن محكوم عليه بالاعدام 500
المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل