مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن محكوم عليه بالاعدام 500
المادة الأولى
فتح المادةيحول الحكم بالاعدام الصادر على المسمى زنادى محمد الهادى بن سليمان المشار اليه أعلاه ، الى حكم بالسجن الجنائي المؤبد .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.