مرسوم
· ج.ر عدد 33 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن محكوم عليه بالاعدام 500
المادة الأولى
يحول الحكم بالاعدام الصادر على المسمى زنادى محمد الهادى بن سليمان المشار اليه أعلاه ، الى حكم بالسجن الجنائي المؤبد .