مرسوم
· ج.ر عدد 39 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهنى والعمل. 1621
المادة 2
يتلقى المدعوون الجامعيون المعنيون بأحكام المادة الاولى السابقة طوال عطلة الصيف السنة الموالية لتجنيدهم، تكوينا تكميليا في الادارة العسكرية.
ويدرجون اثر انتهاء خدمتهم الوطنية في اعداد الاحتياطيين بصفتهم ضباط أو ضباط | صف في الادارة.