مرسوم
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . 185 الثلاثاء 173
المادة 7
يستفيد مجبر محند، وشريد أندرى نوال، المحكوم عليهما من طرف مجلس أمن الدولة في 3 مارس سنة 1976 ، من تخفيف عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد .
يستفيد المسمى جيان أنتونيو الفونسو قونزاليس، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1978 من طرف مجلس أمن الدولة، من تخفيف عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن المؤبد .