مرسوم
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . 185 الثلاثاء 173
المادة 6
يمنح العفو عن خمس سنوات من السجن للمسمى ابتناتن سيدى محمد، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1978 من طرف المحكمة الجنائية بورقلة .