مرسوم
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . 185 الثلاثاء 173
المادة الأولى
يمنح العفو عن عقوبة الحبس للمسمين :
هبال محمد سلاوي ميلود، أغيوم بوعلام زيتوني رابح زيارى عبد القادر، سلماني سعد، بلخيري محفوظ، بية عوى مو محمد، قارة مصطفى محمد زروقي عبد الله، قوغى عبد الله، منصورية خيرة، فنكروم ميلود.