مرسوم

مرسوم رقم 76 So مؤرخ في 20 ربيع الثاني يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي 590 على اقليم بلدية بسكرة . 601 25 مارس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.