مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 313 أكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية دواودة . 1121

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.