مرسوم

مرسوم رقم 78 III مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص بجزء تكميلي للاستثمارات المخططة لسنة 1978 وتعديل المرسوم رقم 78-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن الترخيص بالجزء السنوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978. 468

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.