المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد الأخضر الابراهيمي ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة 6 والدرجة الثانية ، يرسم ما يلى :