مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 21 و 24 ربيع الثاني عام 1391
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 وزارة الداخلية