مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 21 و 24 ربيع الثاني عام 1391
المادة الأولى
يعين السيد على عبد اللاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا ( بولونيا ) .