مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 21 و 24 ربيع الثاني عام 1391
المادة الأولى
يعين السيد عثمان سعدي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد ( العراق ) .