مرسوم
مرسومان مؤرخان في 10 محرم 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش عام ونائب مدير بمصالح الصحة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.