مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 314
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 314
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.