مرسوم
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى 168
المادة 2
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة