مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 951
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حسن قائد حمود ، كاتبا عاما | لوزارة السياحة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ، اعلانات وزارة التعمير والاسكان دائرة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لتجهيز مطبخ بمستشفى باليسترو ، وتقدر التجهيزات ب 1800000 ، .
هذا ويمكن سحب الملفات المتضمنة البرنامج من معامل | موفير 7 نهج فوانو بالجزائر كما تعطى جميع المعلومات اللازمة من طرف السيد شارمنتي المهندس المعماري 21 مكرر نهج رضا حوحو بمدينة الجزائر ، أما العروض المصحوبة بالشهادة من الصناديق الاجتماعية والتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا مراجع المقاولة فيجب أن تبلغ في 7 سبتمبر سنة 1965 الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات حي الاداري ، بتيزي وزو ، ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.