مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 37 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدين. 3034
المادة الأولى
تعدل الفقرة الخامسة من السادة من المرسوم رقم 82-221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال العرى في سطيف، كالتالي :
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطبقة لهدفها عبر ولايتي سطيف وبجاية».