مرسوم
· ج.ر عدد 16 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاعلام. 458
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد