مرسوم
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الثقافة الشعبية والتسليات 1633
المادة 4
ان اللجان المكلفة بوضع اقتراحات المنح ودرس ملفات المترشحين هي اللجان المنصوص عليها في التنظيم السارى على مؤسسات المرحلة الاولى من التعليم الثانوى المادة ه : يمكن أن تخصص منح التجهيز المدرسي البالغة مائتي دينار للتلاميذ المحتاجين والمحصلين على المنح بناء على اقتراح رئيس المؤسسة وبعد اخذ رأي مفتش الاكاديمية