مرسوم
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الثقافة الشعبية والتسليات 1633
المادة الأولى
يمكن للتلاميذ الجزائريين المقيمين في عمالات الواحات والساورة وسعيدة الذين يتابعون دروسهم في المؤسسات العمومية المحدثة بموجب الامر رقم 67-235 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمذكور اعلاه ، ان يستفيدوا من المنحة المخصصة للتلاميذ الداخليين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية ..