مرسوم
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية اللسكك الحديدية الجزائرية 1347
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين