مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) 99
موجز مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بوضع حد لمهام نائب مدير لدى رئاسة الجمهورية (الكتابة العامة للحكومة) وضع حد لتسمية السيد ميلى محمد كنائب مدير برئاسة الجمهورية (الكتابة العامة للحكومة (ابتداء من 31 مايو سنة 1964 وألحق بوظائف أخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.